• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الأحاديث التي حكم عليها الحافظ أبو يعلى الخليلي ...
    د. مشعل بن محمد العنزي
  •  
    وصايا وتوجيهات للحجاج (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    اغتنام العشر وتذكير الزائر بتعظيم الشعائر (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    الاتساق النفسي لدى المؤمن {فلنولينك قبلة ترضاها}
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    حينما تؤلف النعم في ظل التوحيد (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    تفسير قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    خلق توقير الكبير واحترامه
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    تحريم الاختلاف في القرآن والخصومة فيه
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    مذاهب الفقهاء في مسألة: مقدار مسح الرأس في الوضوء
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    التجاوز عن الفقراء ومساعدتهم سبب من أسباب دخول ...
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    كيف نستفيد من خطبة الجمعة (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    {وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين}
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    وسائل التواصل والذكاء الاصطناعي (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    تفسير: {وما يستوي الأعمى والبصير}
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    باب في هيئة القراءة
    د. خالد النجار
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الفرع الأول: حكم النية وصفتها ووقتها [الشرط العاشر من شروط الصلاة: النية]

الفرع الأول: حكم النية وصفتها ووقتها [الشرط العاشر من شروط الصلاة: النية]
يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 3/2/2026 ميلادي - 15/8/1447 هجري

الزيارات: 951

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الشَّرْطُ الْعَاشِرُ مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ: النية

الْفَرْع الْأَوَّلُ: حُكْم النِّيَّة وَصِفَتَهَا وَوَقْتَهَا

 

قَالَ الْمُؤَلِّفُ رحمه الله: [وَمِنْهَا: النِّيَّةُ؛ فَيَجِبُ أَنْ يَنْوِيَ عَيْنَ صَلَاةٍ مُعَيَّنَةٍ. وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْفَرْضِ، وَالنَّفَلِ، وَالْأَدَاءِ، وَالْقَضَاءِ، وَالْإِعَادَةِ: نِيَّتَهُنَّ. وَيَنْوِي مَعَ التَّحْرِيمَةِ، وَلَهُ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهَا بِزَمَنٍ يَسِيرٍ فِي الْوَقْتِ. فَإِنْ قَطْعَهَا فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ، أَوْ تَرَدَّدَ بَطَلَتْ، وَإِذَا شَكَّ اسْتَأْنَفَهَا. وَإِنْ قَلَبَ مُنْفَرِدٌ فَرْضَهُ نَفْلًا فِي وَقْتِهِ الْمُتَّسِعِ جَازَ، وَإِنِ انْتَقَلَ بِنِيَّتِهِ مِنْ فَرْضٍ إِلَى فَرْضٍ بَطَلَا.


وَتَجِبُ نِيَّةُ الْإِمَامَةِ، وَالِائْتِمَامِ، وَإِنْ نَوَى الْمُنْفَرِدُ الِائْتِمَامَ لَمْ يَصِحَّ، كَنَيَّةِ إمَامَتِهِ فَرْضًا، وَإِنِ انْفَرَدَ مُؤْتَمٌّ بِلَا عُذْرٍ بَطَلَتْ. وَتَبْطُلُ صَلَاةُ مَأْمُومٍ بِبُطْلَانِ صَلَاةِ إِمَامِهِ؛ فَلَا اسْتِخْلَافَ، وَإِنْ أَحْرَمَ إمَامُ الْحَيِّ بِمَنْ أَحْرَمَ بِهِمْ نَائِبُهُ، وَعَادَ النَّائِبُ مُؤْتَمًّا: صَحَّ].

 

هَذَا هُوَ الشَّرْطُ الْعَاشِرُ مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ.


وَالْكَلَامُ فِي فُرُوعٍ:

الْفَرْع الْأَوَّلُ: حُكْم النِّيَّة وَصِفَتَهَا وَوَقْتَهَا وَفِيَهِ مَسَائِلُ:

الْمَسْأَلَةُ الأُوْلَى: مَعْنَى النِّيَّة وَحُكْمِهَا وَالتَّلَفُّظ بِهَا:

وَهَذِهِ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (وَمِنْهَا: النِّيَّةُ؛ فَيَجِبُ أَنْ يَنْوِيَ عَيْنَ صَلَاةٍ مُعَيَّنَةٍ).

 

مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ: النِّيَّةُ.

وَهِيَ لُغَةً: الْقَصْدُ، وَهُوَ: عَزَمُ الْقَلْبِ عَلَى الشَّيْءِ.

وَشَرْعًا: الْعَزْمُ عَلَى فِعْلِ الْعِبَادَةِ تَقرُّبًا إِلَى اللَّهِ[1].


وَمَحَلُّهَا:الْقَلْبُ، وَالتَّلَفُّظُ بِهَا بِدْعَةٌ مُخَالِفٌ لِلشَّرْعِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُوْلُ: ﴿ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ ﴾ [الحجرات: 16].

 

بَلِ التَّلَفُّظُ بِالنِّيَّةِ فِيْه مُخَالَفَةٌ لِلْعَقْلِ، كَمَا ذَكَر ذَلِك شَيْخُ الْإِسْلَامِ؛ فَقَدْ ذَكَرَ رحمه الله: أَنَّ التَّلَفُّظَ بِالنِّيَّةِ بِدْعَةٌ لَمْ يَعْمَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَا أَصْحَابُهُ، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ مُسْلِمٌ، وَلَا عَنْ أَصْحَابِهِ: أَنَّهُ تَلَفَّظَ بِالنِّيَّةِ، لِا سِرًّا وَلَا جَهْرًا، وَلَا أَمَرَ بِذَلِكَ؛ فَلَمَّا لَمْ يَنْقُلْهُ أَحَدٌ: عُلِمَ قَطْعًا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ، وَقَالَ: وَالْجَهْرُ بِهَا مَنْهِيٌّ عَنْهُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَسَائِرِ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ، وَفَاعِلُهُ مُسِيءٌ، وَإِنِ اعْتَقَدَهُ دِيْنًا: خَرَجَ عَنْ إِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، وَيَجِبُ نَهْيهُ، وَبَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ خرَّجَهُ وَجْهًا مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَغَلَّطَهُ جَمَاهِيرُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: إِنَّ الصَّلَاةَ لَا بُدَّ مِنَ النُّطْقِ فِي أَوَّلُهَا؛ فَظَنَّ الْغَالِطُ أَنَّهُ أَرَادَ النُّطْقَ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا أَرَادَ التَّكْبِيرَ[2].


وَالْحَاصِلُ: أَنَّ الْعُلَمَاءَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَصِحُّ إِلَّا بِنِيَّةٍ[3]:

• لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [البينة: 5].


• وَلِحَدِيثِ عُمَرَ رضي الله عنه فِي الصَّحِيحَيْنِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىْ»؛ لَكِنْ مَحَلُّهَا الْقَلْبُ، وَالتَّلَفُّظُ بِهَا بِدْعَةٌ.


الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: صِفَةُ النِّيَّةِ فِي الصَّلَاةِ:

وَهَذِهِ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (فَيَجِبُ أَنْ يَنْوِيَ عَيْنَ صَلَاةٍ مُعَيَّنَةٍ). أَي: يَجِبُ أَنْ يَنْوِيَ الصَّلَاةَ بِعَيْنِهَا إِنْ كَانَتْ مُعَيَّنَةً؛ فَإِنْ كَانَتْ فَرْضًا كَالظُّهْرِ وَالْعَصْرِ: لَزِمَهُ تَعْيِينُهَا، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَتْ نَفْلًا مُعَيَّنًا، كَالْوِتْرِ وَالسُّنَّةِ الرَّاتِبَةِ: لَزِمَهُ التَّعْيِينُ أَيْضًا. هَذَا مَا قَرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ رحمه الله.


وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ عَلَى قَوْلِينِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ يَجِبُ تَعْيِينُ النِّيَّةِ لِصَلَاةِ الْفَرْضِ أَوِ النَّفْلِ الْمُتَعَيَّنِ.


وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنَ المَذْهَب، اخْتَارَهُ ابْنُ قُدَامَةَ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ [4].


قَالُوا: لِعُمُومِ حَدِيثِ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىْ»[5].


الْقَوْلُ الثَّانِي: لَا يَجِبُ التَّعْيِينُ.

وَهَذَا الْقَوْلُ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ[6].


قَالُوا: لِأَنَّهُ إِذَا نَوَى الْمَفْرُوضَةَ: انْصَرَفَتِ النِّيَّةُ إِلَى الْحَاضِرَةِ[7].


وَاخْتَارَ هَذَا الْقَوْلَ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ رحمه الله، وَقَالَ: "وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الَّذِي لَا يَسَعُ النَّاسُ الْعَمَلَ إِلَّا بِهِ؛ لِأَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ يَتَوَضَّأُ وَيَأْتِي وَيُصَلِّي، وَيَغِيبُ عَنْ ذِهْنِهِ أَنَّهَا الظُّهْرُ أَوِ الْعَصْرُ، لَا سِيَّمَا إِذَا جَاءَ وَالْإِمَامَ رَاكِعٌ"[8].


وَأَمَّا إِذَا لَمْ تَكُنِ الصَّلَاةُ مُعَيَّنَةً، مِثْلَ النَّفْلِ الْمُطْلَقِ: فَإِنَّهُ يُجْزِئُ نِيَّةُ الصَّلَاةِ، وَلَا يَجِبُ تَعْيِينُهَا، قَالَ فِي (الْإِنْصَافِ): "وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ"[9].


الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: هَل يُشْتَرَطُ فِي الْفَرْضِ وَالْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ وَالنَّفَلِ وَالْإِعَادَةِ نِيَّتَهُِنَّ؟

وَهَذِهِ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْفَرْضِ، وَالْأَدَاءِ، وَالْقَضَاءِ، وَالنَّفَلِ، وَالْإِعَادَةِ: نِيَّتَهُنَّ). أَيْ: وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْفَرْضِ: أَنْ يَنْوِيَهُ فَرْضًا؛ فَتَكْفِي نِيَّةُ الظُّهْرِ وَنَحْوهِ، وَلَا فِي الْأَدَاءِ، وَلَا فِي الْقَضَاءِ: نِيَّتَهُمَا؛ لِأَنَّ التَّعْيِينَ يُغْنِي عَنْ ذَلِكَ.


وَهَذَا أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِ نِيَّةِ الْقَضَاءِ وَالْأَدَاءِ، واخْتَارَ هَذَا الْوَجْهَ ابْنُ قُدَامَةَ، وَابْنُ أَخِيهِ شَارِحُ الْمُقْنِعِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ[10].


الْوَجْهُ الثَّانِي: يُشْتَرَطُ نِيَّةُ الْقَضَاءِ وَالْأَدَاءِ.


قَالَ فِي (الْإِنْصَافِ): "وَهُوَ الْمَذْهَبُ، اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ"، وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ [11].


قَالُوا: لِأَنَّ الْمُعَيَّنَةَ قَدْ تَكُونُ نَفْلًا كَالظُّهْر فِي حَقِّ الصَّبِيِّ، وَالْمُعَادَةِ؛ فَعَلَى هَذَا يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةِ الْفِعْلِ، وَالتَّعْيِينِ وَالْفَرِيضَةِ، قَالَهُ فِي الشَّرْحِ[12].


الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: وَقْتُ النِّيَّةِ فِي الصَّلَاةِ:

وَهَذِه ذَكَرهَا بِقَوْلِهِ: (وَيَنْوِي مَعَ التَّحْرِيمَةِ، وَلَهُ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهَا بِزَمَنٍ يَسِيرٍ فِي الْوَقْتِ).

 

وَالْأَوْلَى وَالْأَكْمَلُ: أنْ تَكُونَ النِّيَّةُ مُقَارَنَةً لِلتَّحْرِيمَةِ؛ لِتَكُونَ النِّيَّةُ: مُقَارَنَةً لِلْعِبَادَةِ، وَصِفَةُ قَرْنِهَا بِهَا: أَنْ يَأْتِيَ بِالتَّكْبِيرِ عَقِبَ النِّيَّةِ، وَهَذَا مُمْكِنٌ لَا صُعُوبَةَ فِيْهِ، وَعَامَّةُ النَّاسِ إِنَّمَا يُصَلُّونَ هَكَذَا[13].


وَلَهُ تَقْدِيمُ النِّيَّةِ عَلَى تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ بِزَمَنٍ يَسِيرٍ عُرْفًا.


وَأَيْضًا: لَا بُدَّ مِنْ شَرْطٍ، وَهُوَ: أنْ يَكُونَ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ، وَهَذَا الشَّرْطُ اشْتَرَطَهُ الْخِرَقِيُّ وَغَيْرُهُ[14]، وَأَطْلَقَهُ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ؛ فَلَوْ نَوَى الصَّلَاةَ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا، وَلَوْ بِزَمَنٍ يَسِيرٍ، ثُمَّ دَخَلَ وَقْتُهَا وَصَلَّى، فَصَلَاتُهُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ المَذْهَبِ[15].


الْقَوْلُ الثَّانِي: أنَّ صَلَاتَهُ بَاطِلَةٌ[16].

وَيُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ: (بِزَمَنٍ يَسِيرٍ): أَنَّهُ لَوْ نَوَى فِي الْوَقْتِ، ثُمَّ تَشَاغَلَ بِشَيْءٍ فِي زَمَنٍ طَوِيلٍ؛ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمَسْأَلَةِ عَلَى قَوْلينِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: لَمْ يُجْزِئُهُ.

وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ[17].

 

الْقَوْلُ الثَّانِي: يُجْزِئ بِزَمَنٍ طَوِيلٍ، مَا لَمْ يُفْسَخِ النِّيَّةَ.


وَاخْتَارَ هَذَا الْقَوْلَ: الْآمِدِيُّ، وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ، وَابْنُ عُثَيْمِيْنَ [18].



[1] ينظر: المبدع في شرح المقنع (1/ 365).

[2] ينظر: الفروع، لابن مفلح (1/ 165)، والفتاوى الكبرى (2/ 95)، ومجموع الفتاوى (22/ 218)، وما بعدها.

[3] ينظر: الإجماع، لابن المنذر (ص 39)، واختلاف الأئمة العلماء (1/ 104).

[4] ينظر: تحبير المختصر (1/ 282)، والمجموع، للنووي (3/ 280)، والمغني، لابن قدامة (2/ 132)، والإنصاف (3/ 360).

[5] تقدم تخريجه.

[6] ينظر: المجموع، للنووي (3/ 279)، والإنصاف (3/ 360).

[7] ينظر: المغني، لابن قدامة (2/ 132).

[8] الشرح الممتع (2/ 292).

[9] الإنصاف (3/ 361).

[10] ينظر: المجموع، للنووي (3/ 279)، والمغني، لابن قدامة (2/ 133)، والشرح الكبير (3/ 362).

[11] ينظر: المجموع، للنووي (3/ 279)، والإنصاف (3/ 361).

[12] الشرح الكبير (3/ 361).

[13] ينظر: حاشية عثمان (1/ 174)، ومجموع الفتاوى (22/ 229)، وحاشية ابن قاسم (1/ 567).

[14] ينظر: الإنصاف (3/ 365).

[15] ينظر: الإنصاف (3/ 365).

[16] ينظر: الإنصاف (3/ 365).

[17] ينظر: المجموع، للنووي (3/ 277)، والإنصاف (3/ 365).

[18] ينظر: الإنصاف (3/ 365).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الفرع الثاني: بيان حدود العورة (من الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)
  • الفرع الثامن: ما يستثنى جواز لبسه من الحرير من [الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة]
  • الفرع التاسع: لبس المعصفر والمزعفر من [الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة]
  • الفرع الأول: أحكام اجتناب النجاسات، وحملها والاتصال بها
  • الفرع الثاني: ما يصح وما لا يصح فيه الصلاة من الأماكن
  • الفرع الأول: حكم استقبال القبلة: [الشرط التاسع من شروط الصلاة: استقبال القبلة]
  • الفرع الثاني: الأمور التي يستدل بها على القبلة: من [الشرط التاسع من شروط الصلاة: استقبال القبلة]
  • الفرع الثالث: أحكام الاجتهاد في القبلة من [الشرط التاسع من شروط الصلاة: استقبال القبلة]
  • الفرع الثاني: أحكام قطع النية والتردد والشك فيها: [الشرط العاشر من شروط الصلاة: النية]

مختارات من الشبكة

  • مواقيت الصلوات: الفرع الخامس: وقت الفجر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مواقيت الصلوات: الفرع الثالث: وقت المغرب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مواقيت الصلوات - الفرع الأول: وقت الظهر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بم تدرك الصلاة: الفرع الثالث: كيفية وجوب القضاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مواقيت الصلوات: الفرع الرابع: وقت صلاة العشاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مواقيت الصلوات: الفرع الثاني: وقت صلاة العصر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع الرابع: أحكام نية الإمام والمأموم من [الشرط العاشر من شروط الصلاة: النية](مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع الثالث: أحكام قلب نية المنفرد في الصلاة من [الشرط العاشر من شروط الصلاة: النية](مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع الرابع: أحكام طارئة متعلقة بالعورة (من الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع الثالث: أحكام ما يستر به العورة (من الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بدء تشييد مسجد جديد بمدينة ياكورودا جنوب غرب بلغاريا
  • ندوة متكاملة في القرم لإعداد حجاج 2026
  • دورة لتأهيل الأئمة والمعلمين للتعامل النفسي والتربوي مع الشباب المسلم في روسيا
  • مشاركة 150 طالبا في منتدى حول القيم الإسلامية والوقاية الفكرية بداغستان
  • ماساتشوستس تحتضن يوم المسجد المفتوح بمشاركة عشرات الزائرين
  • اختتام الدورة الثالثة عشرة لمسابقة التربية الإسلامية في فيليكو تشاينو
  • مسجد "توجاي" يرى النور بعد اكتمال أعمال بنائه في يوتازين
  • وضع حجر أساس مسجد جديد في غاليتشيتشي

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 1/12/1447هـ - الساعة: 8:50
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب